السيد محمد هادي الميلاني

162

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

الشرائط في زمان واحد لا إذا كان عند حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الأخر أعني عدم المعصية حاصلا وعند حصول عدم المعصية لم يكن الخروج قبل الزوال بحاصل . والتحقيق : انه يتم صومه ، فان السفر المسوغ للإفطار هو الواجد للمسافة والفاقد للمانع ( أعني قصد المعصية ) بشرط الخروج قبل الزوال ، ومع عدم هذا الشرط لا أثر لوجدانه سائر الشرائط ولا لفقدانه للمانع . هذا كله في سفر المعصية . سفر الصيد : تقدم الكلام بالتفصيل في سفر المعصية ، وأما سفر الصيد فالكلام فيه من جهات : الجهة الأولى : في أقسام سفر الصيد . الجهة الثانية : في أن أي قسم منها يوجب التمام ، وأي منها يوجب القصر . الجهة الثانية : في أن ما أوجب التمام منها هل هو مندرج في سفر المعصية ، أو هو موضوع برأسه في قبال ذلك ، وأو هما مصداقان لموضوع واحد هو المانع عن التقصير في السفر ؟ أما الجهة الأولى : فسفر الصيد على ثلاثة أقسام : - أحدها : أن يكون للتنزه واللهو . ثانيها : أن يكون للتجارة وتكثير المال .